تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
107
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ويقوى إلحاق لطعه [ 1 ] في الإناء بشربه ( 1 ) .
--> وهكذا في أقرب الموارد وهكذا عن القاموس - كما في الجواهر ج 6 ص 356 . [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) : « ويقوى إلحاق لطعه » : ( في القوة اشكال نعم هو أحوط ) وجه الاشكال انما هو عدم صدق فضل الكلب على الإناء الملطوع ، ووجه الاحتياط دعوى الشهرة على وجوب التعفير واحتمال وحدة الملاك . ( 2 ) ذكرها في المستدرك ج 1 ص 167 في الباب 43 من أبواب النجاسات . ( 3 ) في الصفحة : 96 [ 2 ] في المنجد : « لطع - ولطع - لطعا الشيء بلسانه لحسه » . [ 3 ] قال في الجواهر ( ج 6 ص 357 ) « بل ينبغي القطع به في مثل اللطع والشرب كرعا لمقطوع اللسان ونحوه ، بل في الروض وشرح المفاتيح وجامع المقاصد انه - اى اللطع - أولى من الولوغ » . وفي مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 659 حكاية القول بالشهرة عن صاحب المعالم قائلا